فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٧١
وفي حديث بريرة: " أنها عليها صدقة ولنا هدية " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10953) س: إذا كانت فيه زكاة هل يجوز إعطاؤها إخوتي؟ مع العلم أنهم أيتام وفي حاجة إلى ذلك، كما أني قائم بشؤونهم ومتطلباتهم من مأكل ومشرب ومسكن وما إلى ذلك، منذ أن توفي والدي وحتى تاريخه، كما أنهم إذا حصلوا على مكافأة مدرسية أو ما شابه ذلك يعطوني إياها، فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة من مالي الخاص ليسدوا به متطلباتهم بعض الشيء عني؟ ولهذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة وإرسالها مشكورين.

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٥٦٢، والشافعي في مسنده ١ / ٢٤٥ برقم (٦٦٥)، وأحمد ١ / ٢٨١، ٣٦١، ٦ / ٤٥ - ٤٦، والبخاري ٦ / ١٢٤، ١٧١، ومسلم ٢ / ٧٥٥، ١١٤٣ - ١١٤٥، برقم (١٠٧٥، ١٥٠٤)، والنسائي ٦ / ١٦٢ - ١٦٣ برقم (٣٤٤٨)، وابن أبي شيبة ١٠ / ١٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ١٢، ١٣، وابن حبان ١٠ / ٩٠، ١١ / ٥١٨، ٥٢١ برقم (٤٢٦٩، ٥١١٦، ٥١٢٠)، والطبراني ١١ / ٢٨٣، ٣٠٨، برقم (١١٧٤٤، ١١٨٢٦)، وابن حزم في المحلى ٦ / 107، مسألة رقم (699) (ت شاكر)، والبيهقي 7 / 220، 221 - 222، والبغوي في شرح السنة 6 / 106 - 107 برقم (1611).
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»