فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٦٥
ج 2: لا يجوز لك أن تعطي شيئا من الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأم ولو لم يكن لها دخل أصلا، وعليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك وزوجتك وأولادك من غير الزكاة. أما عمتك أو خالتك مثلا ممن لا تلزمك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه في قوتهم وكسوتهم ومسكنهم، لا فيما يكونون به من المترفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8065) س 3: إذا كانت المرأة التي في ذمة زوج وينفق عليها ولكن ينقصها بعض الحاجات التي تحتاج إليها ولا يتيسر لها من زوجها تأمين ذلك، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة؟
ج 3: لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»