فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٦٣
ج 2: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (6707) س: إنني أملك بعضا من المال، وفي شهر رمضان أدفع زكاته إلى الفقراء في بلدي حيث أعرف أحوال الفقراء، علما أنه يوجد لدي أيتام وهم أولاد عمي وأمهم التي تقوم برعايتهم، وليس عندهم شيء لا عقار ولا مزرعة، وهم من ضمن الفقراء المحتاجين، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لهم دون غيرهم، أم أعطيهم نصيبهم مع الفقراء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وإذا دفعت بعضا من الزكاة إلى والدي ووالدتي وهما ليسا في بيتي، وليس أقوم بلازمهما، حيث مالهما يكفيهما عني، فهل يجوز أن أعطيهما منها شيئا أم لا؟ والله يحفظكم.
ج: دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز، وهو أعظم أجرا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضا؛ لأنه زكاة وصلة رحم، أما دفعها
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»