فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٦٦
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8618) س 6: هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيدا عنه؟
ج 6: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (11414) س 1: إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإفادة موضحة.
ج 1: لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»