فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٧٠
لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال قال رسول الله (ص): " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس "، وفي رواية: " إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " (1) ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي (ص) فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: (بعث إلي رسول الله (ص) بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله (ص) قال: " هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها)، فقال: " إنها قد بلغت محلها ") (2) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٩٩٨ (بلاغا)، وأحمد ٤ / ١٦٦، ومسلم ٢ / ٧٥٣، ٧٥٤، برقم (١٠٧٢)، وأبو داود ٣ / ٣٨٨ - ٣٨٩ برقم (٢٩٨٥)، والنسائي ٥ / ١٠٦ برقم (٢٦٠٩)، وأبو عبيد في الأموال (ص / ٤١٤) برقم (٨٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ٧، والبيهقي ٧ / ٣١ - ٣٢.
(٢) أخرجه أحمد ٦ / ٤٠٧ - ٤٠٨، والبخاري ٢ / ١٢١، ١٣٥ - ١٣٦، ٣ / ١٣١ - ١٣٢، ومسلم ٢ / ٧٥٦ برقم (١٠٧٦)، وابن حبان ١١ / ٥٢٠ برقم (٥١١٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / 13، والطبراني في الكبير 25 / 62 - 63 برقم (148 - 150).
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»