فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٥٥
عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم (9423) س 2: أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتبا شهريا فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة (8 سنوات) زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعا، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟
ج 2: إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12019) س: لي أخ يدرس بالجامعة، ويعيش مع والدي الذي لا يعمل، وأتحمل أنا وأخ آخر لي نفقات أسرة هذا الوالد، فهل يجوز دفع الزكاة في حالة وجوبها على زوجتي إلى هذا الأخ؟
ج: إذا كان أخوك فقيرا لا يكفيه دخله في حاجاته الضرورية جاز لزوجتك دفع زكاتها إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»