فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٦٢
إذا كان فقيرا دفعا لفقره؛ لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10123) س: هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي، حيث أنها في حاجة، ولأنها يتيمة؟
ج: لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6663) س 2: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟

(1) سورة التوبة، الآية 60.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»