فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٦
شهر محرم بنية قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي (ص): " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز قضاء صوم النافلة السؤال الثالث من الفتوى رقم (2014) س 3: أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج 3: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارا، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي (ص): " أحب الأعمال إلى الله ماداوم عليه صاحبه وإن قل " (1) فلا قضاء عليك في

(١) أخرجه أحمد ٦ / ١٢٥ و ١٦٥ و ٢٤١، و ٢٦٨ و ٢٧٣، والبخاري ٨ / ١٢٢ برقم ٦٤٦٤ و ٦٤٦٥ كتاب الرقاق: (باب القصد والمداومة على العمل)، ومسلم ١ / ٥٤٠، ٥٤١ برقم (٧٨٢ و ٧٨٣) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: (باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره.، وأبو داود ٢ / ٤٨ برقم ١٣٦٨ كتاب قيام الليل: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، والنسائي ٣ / ٢١٨ كتاب قيام الليل: (باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل)، وابن ماجة ٢ / ١٤١٦ برقم ٤٢٣٧ و ٤٢٣٨ كتاب الزهد: (باب المداومة على العمل).
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»