فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٨
الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج 1: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه (ص) أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه (ص) قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: " صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 200، والبخاري 3 / 51 برقم (1975) كتاب الصوم: (باب حق الجسم في الصوم)، ومسلم 2 / 812 برقم 1159 كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم الدهر)، وأبو داود 2 / 322 برقم 2427 كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعا)، وعبد الرزاق 4 / 294 برقم 7862، وابن حبان 8 / 337 برقم 3571، والطيالسي 298 برقم 2255، والطحاوي 2 / 85، والبيهقي 4 / 299.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»