فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤١٠
عيد الفطر؛ لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله (ص) لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي) (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12324) س: إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم؟
ج: لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن القضاء الواجب عليكم، وأما المريض الذي معكم ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صيام القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 5 / 352، 352 - 353، 360، والترمذي 2 / 426 برقم (542)، وابن ماجة 1 / 558 برقم (1756، والدارمي 1 / 375، والدارقطني 2 / 45، والحاكم 1 / 294، والطبراني في الأوسط 4 / 70 برقم (3089 طحان)، والبيهقي 3 / 283، والبغوي في شرح السنة 4 / 305 برقم (1104).
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»