فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٩
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7115) س 2: جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة، فهل هذا جائز، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوما، وهل هذا اليوم يعتبر صياما أم لا؟ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول (ص).
ج 2: يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ لإكمال ثلاثين يوما؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: (هذان يومان نهى رسول الله (ص) عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم) (1).
والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 190 كتاب العيدين: (باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين)، والبخاري 3 / 55 برقم (1990) كتاب الصوم: (باب صوم يوم الفطر)، ومسلم 2 / 799 برقم (1137) كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى)، وأبو داود 2 / 319 برقم 2416 كتاب الصوم: (باب في صوم العيدين)، والترمذي 3 / 141 برقم 771 كتاب الصوم: (باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر)، وابن ماجة 1 / 549 برقم (1722) كتاب الصيام: (باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى).
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»