فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٤
ج: يشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه؛ لما ثبت أن النبي (ص) أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وليس ليوم عاشوراء زكاة فطر كما في عيد الفطر بعد شهر رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (13700) س 2: هل يجوز صيام عاشورا يوما واحدا فقط؟
ج 2: يجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي (ص) بقوله: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " (1)، قال ابن عباس رضي الله عنهما:

(١) أخرجه أحمد ١ / ٣٤٥، ومسلم ٢ / ٧٩٨ برقم ١١٣٤ كتاب الصيام: (باب أي يوم يصام في عاشوراء)، وابن ماجة ١ / ٥٥٢ برقم ١٧٣٦ كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء)، وابن أبي شيبة ٣ / ٥٨ كتاب الصيام: (باب في يوم عاشوراء أي يوم هو)، والطحاوي ٢ / ٧٧ في شرح معاني الآثار، كتاب الصيام: (باب صيام عاشوراء)، والطبراني في المعجم الكبير ١٠ / 391، 401 برقم (10785، 10817)، والبيهقي 4 / 87، كتاب الصيام: (باب صوم اليوم التاسع)، والبغوي في شرح السنة 6 / 340 برقم 1787 كتاب الصيام: (باب عاشوراء أي يوم هو)، ورواه بمعناه من حديث ابن عباس: أبو داود 2 / 327 برقم 2445 كتاب الصوم: (باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع)، وعبد الرزاق 4 / 287 برقم (7839)، كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء).
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»