فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤٠١
إلى يوم القيامة " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2174) س 2: أفطرت يوما من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟ علما بأني قد صمته.
ج 2: إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجا، ويصومه

(1) رواه مسلم 2 / 888 برقم 1218 كتاب الحج: (باب حجة النبي) من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ورواه من طريق سراقة بن مالك: أحمد 4 / 175، وابن ماجة 2 / 991 برقم 2977 كتاب المناسك: (باب التمتع بالعمرة إلى الحج)، ورواه من طريق ابن عباس أبو داود 2 / 156 برقم 1790 كتاب المناسك: (باب في إفراد الحج وضعفه، كما رواه النسائي 5 / 181 كتاب المناسك: (باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. ومن طريق الربيع بن سبرة عن أبيه رواه أبو داود 2 / 159 برقم 1801 كتاب المناسك: (باب في الإقران)، والدارمي 2 / 51 كتاب المناسك: (باب من اعتمر في أشهر الحج).
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»