فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٧
ذلك، ولا كفارة، علما أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا " (1) رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (13589) س 1: أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام

(١) أخرجه أحمد ٤ / ٤١٠، ٤١٨، والبخاري ٤ / ٧٠ برقم ٢٩٩٦ كتاب الجهاد: (باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة)، واللفظ له، وأبو داود 3 / 183 برقم 3091 كتاب الجنائز: (باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا ثم شغله عنه مرض أو سفر)، والحاكم 1 / 341، وابن حبان 7 / 191 برقم 2929.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»