فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤١٧
الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي، وجامعت أهلي، وأفطرت؛ لأنني ظننت أن ذلك اليوم من شوال، ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك.
ج: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته.. " الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يوما فصم يوما قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يوما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم (8701) س 8: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يوما بعينه للاعتكاف؟
ج 8: ليس له أن يخص يوما بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 » »»