فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٣
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4763) س 3: ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال، فقد ظهر في موطأ مالك: أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه. هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول.
ج 3: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر " (1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من

(1) أخرجه أحمد 5 / 417، 419، ومسلم 2 / 822 برقم (1164)، وأبو داود 2 / 813 برقم (2433)، والترمذي 3 / 132 برقم (759)، وابن ماجة 1 / 547 برقم (1716)، والدارمي 2 / 21، وعبد الرزاق 4 / 315، 316 برقم (7918، 7919، 7921)، وابن أبي شيبة 3 / 97، وابن خزيمة 3 / 298 برقم (2114)، وابن حبان 8 / 397 برقم (3634)، والطبراني 4 / 159 - 162 برقم (3902 - 3916)، والبيهقي 4 / 292.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»