فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤١٥
أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضا أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه) (1).
س 5: إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟
ج 5: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي (ص) إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه) (2) وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.
س 6: هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في

(1) أخرجه أبو داود 2 / 836 - 837 برقم (2473) واللفظ له، والدارقطني 2 / 201، والبيهقي 4 / 315 - 316، 320، 321.
(2) أخرجه أحمد 6 / 226، والبخاري 2 / 259، ومسلم 2 / 831 برقم (1173)، واللفظ له، وأبو داود 2 / 830 برقم (2464)، والترمذي 3 / 157 برقم (791)، والنسائي 2 / 44 برقم (709)، وابن ماجة 1 / 563 برقم (1771)، وعبد الرزاق 4 / 352 برقم (8031)، وابن الجارود 2 / 52 برقم (408)، والبيهقي 4 / 315، والبغوي 6 / 392 برقم (1833).
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 » »»