فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٥١
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (12087) س 16: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟
ج 16: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (10742) س 1: اشتركت مع صديق لي في محل تجاري منذ سبع سنوات، وكنت لا أملك في ذلك الوقت حصتي من رأس المال، وقد اقترضنا المبلغ أنا وصديقي من قريب له. واستمر المحل لمدة تزيد عن السنتين ثم قمنا ببيعه واقتسمنا المبلغ، وبعد مدة رزقني الله وسددت المبلغ الذي اقترضته، وكنت قبل فتح المحل بمدة وحتى تسديد المبلغ مدينا بمبلغ يزيد على قيمة حصتي من المحل التجاري، وقد قمت في ذلك الوقت
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»