فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٤٠
العقار المعد للسكن والإيجار السؤال الأول من الفتوى رقم (4002) س 1: اشتريت وزوجي مسكنا العام الماضي في مصر وفيه مكان نسكن فيه نحن ونؤجر الباقي للسكان فهل الزكاة تدفع في أجرة السكن أو تدفع في قيمة السكن وفي نفسه؟
ج 1: تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليك. أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4733) س 1: عندي بيت يتكون من دورين بكل دور شقتان، أجرت منه الدور الأرضي بمبلغ ستة وثلاثين ألف ريال العام، وقد أخذنا قرضا من الدولة أيدها الله مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، قسط علينا على مدى خمسة وعشرين عاما، والقسط يبلغ في العام تقريبا عشرة آلاف ريال بعد خصم 20 %، والمقاول الذي قام
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»