فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٤٩
الفتوى رقم (4231) س: لا يخفى على سماحتكم بأن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة طويلة من الزمن؛ الأربع السنوات والخمس والأكثر والأقل، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الحراج على العقار قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة. وكذا قد تكون له أموال في أراض ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها، وهكذا. والسؤال هو: هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تبع إلى حد الآن، وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق؟ والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية كعروض تجارة أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء؟ لأنها ربما مضت عليها سنون وهي على قيمة واحدة لم تتحرك بالزيادة. وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة وإن مكثت سنين أم مرة واحدة؟ فإذا ما باع يزكيها للسنوات الماضية أو لسنة واحدة؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»