فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٥٢
بسؤال صديق لي من طلبة العلم هل تجب علي الزكاة في هذا المحل التجاري؟ فأجاب: إنه إذا كان عليك دين يساوي قيمة المحل فلا تجب عليك الزكاة، وقد قيل لي الآن: إنه يجب علي دفع الزكاة. أفيدوني أثابكم الله هل تجب الزكاة أم لا؟ وماذا أفعل الآن؟
ج 16: إذا كان نصيبك من النقود التي لديكما ومن السلع المعدة للبيع الموجودة في المحل التجاري بلغ نصابا وحال عليه الحول - وجبت عليك زكاته، ولو كنت مدينا بما يساويه في ذلك الوقت؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز المال المضارب فيه ومن يزكي منهما؟
الفتوى رقم (12618) س: لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»