فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٥٦
مشكورين.
ج: أولا: إخراجكم لزكاة شركتكم إلى مستحقيها بأنفسكم كلما حال عليها الحول حسب أصل المال المستثمر وربحه وعلى حسب نسب الشركاء - هذا الإخراج صحيح.
ثانيا: إذا دفعتم لمصلحة الزكاة والدخل زكاة عن مبلغ محدد أنتم تقصدون بها زكاة عن هذا المبلغ مستقبلا فهذا من تعجيل الزكاة، وهو جائز، ولا يؤثر عليه كون المسؤول في مصلحة الزكاة والدخل قصد أن يكون هذا المبلغ المدفوع من الزكاة زكاة عن رأس مال الشركة وأرباحها في السنوات الثلاث الماضية.
ثالثا: لا زكاة عليكم في السنوات الماضية لأنكم غير قادرين على المال بسبب مطله وتأخيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4594) س: نفيد سماحتكم أن لنا مصنعا لغطيان القوارير وجرت العادة أن نحتسب الزكاة الشرعية على صافي أرباح المصنع فقط، بينما يوجد بالمصنع وقت حلول
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»