فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٤٦
س: إننا أدخلنا... ر 300 ثلاثمائة ألف ريال في مساهمة في 16 / 2 / 1396 ه‍، وطلعت أرباحها... ر 534 خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال، واستلمنا من المبلغ المذكور... ر 350 في 13 / 5 / 1401 ه‍ والباقي لم يزل عند المحولين عليه. ونسألكم ما الذي يجب فيه الزكاة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني؟ وهل تجوز الزكاة على رأس المال أو على رأس المال والأرباح؟
ج: تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل، وحول الأرباح حول أصلها ويجب إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، كل سنة بحسبها من جهة القيمة، أما الباقي فعلى مالكه إخراج زكاته عن كل سنة بعد قبضه له، وإن أخرجها قبل القبض أجزأت وله أجر التعجيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3332) س: أخوكم في الإسلام يسأل عن زكاة العروض مثل ما هو متعامل فيه بين الناس في وقتنا الحاضر وهي
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»