فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٥٠
توفر شيء لديه يشتري به ولا يقف عنده.
ج: الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3440) س: هل يجب على المساهم في شركة الكهرباء والأسمدة والنقل الجماعي إخراج زكاة غير الزكاة التي تحسمها الشركة على أرباحها لجهة البر في تقريرها الختامي كل عام أم تكفي زكاة أرباح الأسهم؟
ج: إذا فوض إلى الشركة أن تخرج زكاة أرباح مساهمته فأخرجت الزكاة فلا يخرج زكاة أخرى من عنده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»