فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٦٢
ج 5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) (1) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله (ص) صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط) (2) متفق عليه.

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 284، وأحمد 2 / 5، 55، 63، 66، 102، 114، 137، والبخاري 2 / 138 - 140، ومسلم 2 / 677 - 678 برقم (984)، وأبو داود 2 / 263 - 265 برقم (1611، 1612)، والترمذي 3 / 61 برقم (675، 676)، والنسائي 5 / 47 - 49 برقم (2500 - 2505)، وابن ماجة 1 / 584 برقم (1825، 1826)، والدارمي 1 / 392، والدارقطني 2 / 139 - 141، 143، وابن حبان 8 / 94 - 97 برقم (3300 - 3304) وابن خزيمة 2 / 80 - 84، 87 برقم (2392، 2393، 2395، 2397 - 2399، 2403، 2411) وابن أبي شيبة 3 / 172، وابن الجارود 2 / 19 برقم (356)، والبيهقي 4 / 162 - 166.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»