فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٨٦
1 - يخص هذا الصندوق هذه القبيلة فقط.
2 - إن هذا المال لا يستخدم في التجارة والاستثمار.
3 - كل من يتوفى من القبيلة المشترك منهم في الصندوق يعاد المبلغ الخاص به لورثته.
4 - هذا الصندوق مخصص لما يحصل لهذه القبيلة من حوادث الدهر لا سمح الله، كحوادث السيارات والديات الشرعية والمضاربات وغيرها.
5 - المبلغ الذي يؤخذ من الصندوق يسحب بصفة سلفا في الوقت العاجل، ويفرق على القبيلة فيما بعد ويعاد للصندوق.
6 - يمنع خروج أي مبلغ من الصندوق في الأشياء التالية وهي: أي شخص من أفراد القبيلة تحصل عليه لا سمح الله مشاكل الممنوعات والمحرمات مثل المخدرات والزنا والسرقات وما شابهها فلا يدفع عنه من هذا الصندوق.
فضيلة الشيخ أدامه الله سؤالنا: هل في هذا الصندوق زكاة؟ هذا ونرجو إفادتنا على سؤالنا هذا بفتوى رسمية وخطية لتبيان ذلك لأفراد القبيلة وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: تجب الزكاة في الصندوق المذكور لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما هو في حكم القرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»