فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٨٠
ملايين ريال في هذه الأيام. وسؤالنا هو: هل تجب الزكاة في تلك الاستحقاقات حين استلامها؟ وإن كانت تجب فهل تحسب عن عام واحد، أم كيف تحسب؟ ولو كان الجواب بأنها تجب؛ حبذا لو يعلمه الجميع عن طريق أئمة المساجد ووسائل الإعلام إنفاذا لأمر الله عز وجل وتطبيقا للركن الثالث من أركان هذا الدين القيم، وحتى نفوز برضا المولى عز وجل، ونرحم بالقطر من السماء، حيث أن منع القطر لا يكون إلا من حبس الزكاة. والله من وراء القصد. ولكم فائق تقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاما جديدا ابتداء من تاريخ قبضها، ثم يخرج الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكا مستقرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز هل تحسب الضرائب من الزكاة السؤال الثالث من الفتوى رقم (6573) س 3: ما رأي اللجنة في إنسان بعدما أخرج الزكاة،
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»