فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٧٨
وفيه: ".. وفي الركاز الخمس " (1) متفق عليه، والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم.
وأما عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف الأموال، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، وملكها بفعله بنية التجارة بها، وتقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة، والأصل في ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} (2) يعني بالتجارة، قاله مجاهد وغيره. وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة.
وقوله تعالى: {وفي أموالهم حق معلوم} (3)

(1) أخرجه مالك 1 / 249، 2 / 869، وأحمد 1 / 314، 2 / 180، 186، 203، 228، 239، 254، 274، 285، 319، 382، 386، 406، 411، 415، 454، 456، 467، 475، 482، 493، 495، 499، 501، 507، 3 / 128، 335، 336، 354، 5 / 326، والبخاري 2 / 137، 3 / 75، ومسلم 3 / 1334 - 1335 برقم (1710)، وأبو داود 2 / 336، 3 / 462، 4 / 715 - 716 برقم (1710، 3085، 4593)، والترمذي 3 / 661 برقم (1377)، والنسائي 5 / 44 - 46 برقم (2494 - 2498)، وابن ماجة 2 / 839 برقم (2509، 2510)، والدارمي 2 / 196، والدار قطني 3 / 150 - 154، 178، 195، 213، 4 / 236، وابن أبي شيبة 9 / 271، والطبراني في الكبير 17 / 14.
(2) سورة البقرة، الآية 267.
(3) سورة المعارج، الآية 24.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»