رسول الله (ص) عنه.
وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " (1) قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.
ثالثا: وجوب الزكاة:
لا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام، والحرية، وملك نصاب، وتمام الملك، ومضي الحول، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابا، وإن لم يكن نصابا فحوله يبتدئ من حين يتم نصابا.
رابعا: المصارف:
مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله تعالى بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين