فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٨٠
رسول الله (ص) عنه.
وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " (1) قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.
ثالثا: وجوب الزكاة:
لا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام، والحرية، وملك نصاب، وتمام الملك، ومضي الحول، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابا، وإن لم يكن نصابا فحوله يبتدئ من حين يتم نصابا.
رابعا: المصارف:
مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله تعالى بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين

(1) أخرجه مالك 1 / 277، وأحمد 2 / 242، 249، 254، 279، 410، 432، 496، 470، 477، والبخاري 2 / 127، ومسلم 2 / 675 - 676، 676 برقم (982)، وأبو داود 2 / 252 برقم (1595)، والترمذي 3 / 24 برقم (628)، والنسائي 5 / 35، 326 برقم (2467، 2472)، وابن ماجة 1 / 579 برقم (1812)، والدارمي 1 / 384، وعبد الرزاق 4 / 33، 34 برقم (6878، 6882)، وابن أبي شيبة 4 / 29 برقم (2285 - 2287)، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 19 برقم (354 - 355)، والبيهقي 4 / 117.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»