مائتين ففيهما خمسة دراهم " (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ: " قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة " (1) رواه أحمد والنسائي.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " الحديث رواه أحمد ومسلم.
وعن علي رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: " إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار " (2) رواه أبو داود.
يجب في الركاز الخمس؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي (ص) فذكر الحديث