فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٧٧
مائتين ففيهما خمسة دراهم " (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ: " قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة " (1) رواه أحمد والنسائي.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " الحديث رواه أحمد ومسلم.
وعن علي رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: " إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار " (2) رواه أبو داود.
يجب في الركاز الخمس؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي (ص) فذكر الحديث

(١) أخرجه أحمد ١ / ٩٢، ١١٣ - ١١٤، ١٢١ - ١٢٢، ١٣٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، وأبو داود ٢ / ٢٣٢ برقم (١٥٧٤)، والترمذي برقم ٣ / ١٦ برقم (٦٢٠)، والنسائي ٥ / ٣٧ برقم (٢٤٧٧، ٢٤٧٨)، وابن ماجة ١ / ٥٧٠، ٥٧٩، برقم (١٧٩٠، ١٨١٣)، والدارمي ١ / ٣٨٣، والدار قطني ٢ / ٩٨، ١٢٦، وابن خزيمة ٤ / ٢٩ برقم (٢٢٨٤)، والطبراني في الصغير ١ / ٢٣٢، ٢ / ١٣٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / 28، والبيهقي 4 / 118، 134.
(2) أخرجه أبو داود 2 / 230 برقم (1573).
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»