فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٧٤
متفق عليه، ولمسلم: " ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة " (2)، ولأبي داود: " زكاة " (2).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " (3)، رواه البخاري وغيره، ولمسلم من حديث جابر: " وفيما سقي بالسانية نصف العشر " (1) وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: (أمر النبي (ص) أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا) رواه الخمسة.
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا

(1) أخرجه مالك 1 / 270، وأحمد 1 / 145، 3 / 341، 353، والبخاري 2 / 133، ومسلم 2 / 675 برقم (981)، وأبو داود 2 / 252، 253، برقم (1596، 1597)، والترمذي 3 / 31، 32، برقم (639، 640)، والنسائي 5 / 41 - 42 برقم (2488 - 2490)، وابن ماجة 1 / 580، 581 برقم (1816 - 1818)، والدار قطني 2 / 97، 130، وعبد الرزاق 4 / 133، برقم (7232)، والطبراني في الصغير 2 / 114، والبيهقي 4 / 129، 130، 131.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»