متفق عليه، ولمسلم: " ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة " (2)، ولأبي داود: " زكاة " (2).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " (3)، رواه البخاري وغيره، ولمسلم من حديث جابر: " وفيما سقي بالسانية نصف العشر " (1) وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: (أمر النبي (ص) أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا) رواه الخمسة.
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا