فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٧٣
الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة، سواء خرصت أو لم تخرص، ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر، فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه، فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده، وإن كان نوعا واحدا خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة، ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث، أو الربع، فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بعد ذلك ولا يحسب عليه، ولا تجب الزكاة في الخضروات، والأصل في ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد} (1) وقال تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (2) قال ابن عباس وغيره: حقه الزكاة المفروضة.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " (3)

(1) سورة البقرة، الآية 267.
(2) سورة الأنعام، الآية 141.
(3) أخرجه مالك 1 / 244، 244 - 245، وأحمد 2 / 92، 402، 403، 3 / 6، 30، 45، 59، 60، 74، 79، 86، 97، 97، والبخاري 2 / 111، 121، 125، 133، ومسلم 1 / 673 - 675 برقم (979، 980)، وأبو داود 2 / 208 - 211، برقم (1558، 1559)، والترمذي 3 / 22 برقم (626)، والنسائي 5 / 17، 18، برقم (2445، 2446)، وابن ماجة 1 / 571، 572، برقم (1793، 1794)، والدارمي 1 / 384، 384 - 385، والدار قطني 2 / 129، وابن أبي شيبة 3 / 137، وعبد الرزاق 4 / 139 - 142 برقم (7249 - 7258)، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم (697)، والبيهقي 4 / 84، 107، 120، 121، 134.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»