فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٨٩
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10611) س 2: يوجد لي أخت في ذمتها 2500 ريال سعودي، وهي تسكن بالكويت، وقد وضعتها عندها للحاجة، والآن يوجد عندي أنا 1500 منذ شهرين لكن الذي عند أختي حال عليه الحول الثاني، مع العلم بأني قد زكيته في المرة الأولى، وأسأل هل أضيف عليه الذي عندي وأزكي الجميع؟ مع العلم الذي عندي لم يمض عليه سوى شهرين، ما الحكم؟
ج 2: يجب تزكية المال الذي مضى عليه الحول إذا كان نصابا، وأما المال الذي مضى عليه شهران فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول الحول، وإن زكيته مع المال الذي مضى عليه الحول جميعا فهو أفضل، وفيه زيادة خير للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5258) س 2: بعت بيت طين بمبلغ مائة ألف ريال (100,...) على أقساط عشر سنوات، كل سنة عشرة آلاف ريال (10,...) فكيف تجب الزكاة
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»