فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٧٥
إلى النبي (ص) أنه قال: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " (1)، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " ليس في الخضروات صدقة " (2) رواه الترمذي وغيره.
وللدار قطني عن علي وعائشة رضي الله عنهما معناه، وقال الترمذي: لا يصح في شيء، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، وقال البيهقي: إلا أنها من طريق مختلفة يؤكد بعضها بعضا، ومعها أقوال الصحابة، وقال الخطابي يستدل بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أنها لا تجب في الخضروات، وهو دليل في أنها إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون مالا يكال ولا يدخر

(1) أخرجه أحمد 3 / 448، 4 / 2 - 3، 3، وأبو داود 2 / 259 - 260، برقم (1605)، والترمذي 3 / 35 برقم (643)، والنسائي 5 / 42 برقم (2491)، والدارمي 2 / 271 - 272، وابن أبي شيبة 3 / 194، وابن حبان 8 / 75 برقم (3280)، وابن خزيمة 4 / 42 برقم (2319، 2320)، والحاكم 1 / 402، والطبراني في الكبير 6 / 120، برقم (5626)، وابن الجارود 2 / 18 برقم (352)، والبيهقي 4 / 123.
(2) أخرجه الترمذي 3 / 30 برقم (638) بمعناه، والدار قطني 2 / 95، 96، واللفظ له، وعبد الرزاق 4 / 119 برقم (7185)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 419 برقم (885)، والبيهقي 4 / 129، 130.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»