فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٧٩
والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بينه (ص) وهو ربع العشر، ومال التجارة أهم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله (ص) يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) رواه أبو داود.
وقال عمر لحماس: أد زكاة مالك. فقال: مالي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأد زكاتها (1) وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " (2) متفق عليه. قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة التجارة، وإلا لما اعتذر

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1 / 229، برقم (633)، وفي الأم 2 / 46، وأبو عبيد في الأموال (ص / 520) برقم (1179، ط هراس)، والدار قطني 2 / 125، وعبد الرزاق 4 / 96 برقم (7099)، وابن أبي شيبة 3 / 183، والبيهقي 4 / 147.
(2) أخرجه أحمد 2 / 322، والبخاري 2 / 129، واللفظ له، ومسلم 2 / 676 - 677 برقم (983)، وأبو داود 2 / 273 - 275 برقم (1623)، والنسائي 5 / 33 - 34 برقم (2464)، والدار قطني 2 / 123، وابن خزيمة 4 / 48 برقم (2330)، وعبد الرزاق 4 / 18 - 19، 44 - 45 برقم (6826، 6918)، وابن حبان 8 / 67 برقم (3273)، والبيهقي 4 / 111، 6 / 163 - 164.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»