والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بينه (ص) وهو ربع العشر، ومال التجارة أهم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله (ص) يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) رواه أبو داود.
وقال عمر لحماس: أد زكاة مالك. فقال: مالي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأد زكاتها (1) وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " (2) متفق عليه. قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة التجارة، وإلا لما اعتذر