فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٧١
الله عنه لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (ص) على المسلمين..)، وذكر الإبل، قال: (.. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة: شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق) رواه البخاري وأهل السنن وغيرهم. ولأبي داود وغيره من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري أن رسول الله (ص) قال: "... لا نعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خياره، ولم يأمركم بشراره " (1). انتهى الحديث. وتؤخذ مريضة من مراض إجماعا، وكذا معيبة من

(١) أخرجه أبو داود ٢ / ٢٤٠ برقم (١٥٨٢)، والطبراني في الصغير ١ / ٢٠١، والبيهقي ٤ / ٩٦، والبخاري في التاريخ الكبير ٥ / 31.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»