فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٦٩
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: (في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون..) (1) والسائمة الراعية، قال الجوهري وغيره: سامت الماشية رعت، وأسمتها: أخرجتها للمرعى، وتكلم بعض أهل العلم في بهز، وقال ابن معين: سنده صحيح، وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده.
وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع، أو تبيعة: وهي التي لها سنة، وفي أربعين مسنة: وهي التي لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والأصل في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) (2) رواه الخمسة وحسنه الترمذي

(1) أخرجه أحمد 5 / 2، 4، وأبو داود 2 / 233 برقم (1575)، والنسائي 5 / 15، 25 برقم (2444، 2449)، والدارمي 1 / 396، وعبد الرزاق 4 / 18 برقم (6824)، وابن أبي شيبة 3 / 122، والحاكم 1 / 398، وابن خزيمة 4 / 18 برقم (2266)، والطبراني 19 / 410 - 411، برقم (984 - 986)، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 10 برقم (341)، والبيهقي 4 / 105، 116.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 259، وأحمد 5 / 230، 233، 240، 247، وأبو داود 2 / 234 برقم (1576)، والترمذي 3 / 20 برقم (623)، والنسائي 5 / 25 - 26 برقم (2450 - 2453)، وابن ماجة 1 / 576 برقم (1803)، والدارمي 1 / 382، وعبد الرزاق 4 / 21 - 22 برقم (6841)، وابن أبي شيبة 3 / 127، وابن حبان 11 / 244 - 245 برقم (4886)، وابن خزيمة 4 / 19 برقم (2268)، والحاكم 1 / 398، والبيهقي 4 / 98، 9 / 193.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»