فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥١٢
مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها). أه‍. ومن هذا يتبين أن ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفا يوما أو أياما يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: (لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي (ص) لا ينهاني) (1) وقالت عائشة رضي الله عنها: (رأيت رسول الله (ص) يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل) (2) وقالت: (أقبل أبو بكر

(١) أخرجه أحمد ٣ / ٢٩٨، والبخاري ٢ / ٧١، ٥ / ٣٩ (تعليقا)، ومسلم ٤ / ١٩١٨ برقم (٢٤٧١ [١٣٠])، والنسائي ٤ / ١٣ برقم (١٨٤٥)، وعبد الرزاق ٣ / ٥٦١ برقم (٦٦٩٣)، وابن حبان ١٥ / ٤٨٩ برقم (٧٠٢١)، والطيالسي (ص / ٢٣٧) برقم (١٧١١)، والبيهقي ٣ / ٤٠٧.
(٢) أخرجه أحمد ٦ / ٥٥ - ٥٦، وأبو داود ٣ / ٥١٣ برقم (٣١٦٣)، والترمذي ٣ / ٣١٥ برقم (٩٨٩)، وابن ماجة ١ / ٤٦٨ برقم (١٤٥٦)، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٨٥، وعبد الرزاق ٣ / ٥٩٦ برقم (٦٧٧٥)، والبزار (كشف الأستار) ١ / ٣٨٣ برقم (٨٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / 293، وأبو نعيم في الحلية 1 / 106، وابن سعد في الطبقات 3 / 396، والبغوي في شرح السنة 5 / 302 برقم (1470).
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»