رواه أحمد وأهل السنن.
وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته ليلى بنت قانف الثقفية قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم (1) بنت رسول الله (ص) عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله (ص) الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله (ص) عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا) (2).
س 4: يوجب قانون هذه البلاد (أمريكا) أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟
ج 4: إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة؛ لأن النبي (ص) لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في