فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥١٦
رواه أحمد وأهل السنن.
وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته ليلى بنت قانف الثقفية قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم (1) بنت رسول الله (ص) عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله (ص) الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله (ص) عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا) (2).
س 4: يوجب قانون هذه البلاد (أمريكا) أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟
ج 4: إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة؛ لأن النبي (ص) لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في

(1) ذكر المنذري أن الصحيح أن هذه القصة وقعت لزينب وليس لأم كلثوم؛ لأن أم كلثوم توفيت والنبي (ص) غائب ببدر: انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري، المطبوع مع معالم السنن، وتهذيب ابن القيم، 4 / 300، 304، برقم (3013، 3028).
(2) أخرجه أحمد 6 / 380، وأبو داود 3 / 510 برقم (3157)، والطبراني في الكبير 25 / 29 برقم (46).
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»