فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥١١
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1705) س 1، 2: ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه، لا لضرورة، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو أكثر، بدون دفن؛ ليستعرفه الغريب والبعيد؟ وما حكم النظر يوميا إلى هذا المتوفى، رجلا أو امرأة، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام؟
ج 1، 2: أولا: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله (ص) حين توفي سجي ببرد حبرة، رواه أحمد والبخاري ومسلم، والتسجية: التغطية، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي (ص)، قال النووي في شرح مسلم: (إن تسجية الميت
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»