فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥٢٣
يغسله الناس، ويدعون له، ثم يذهبون به إلى المقبرة ويصلون عليه صلاة الجنازة، ويدعون له مرة ثانية، وبعد نقله إلى القبر ووضع التراب عليه تماما يقرؤون آيتين من القرآن الكريم ويدعون له مرة أخرى.
ج 3: أولا: بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يوضع في لحد وحده على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، ثم يوارى بالتراب.
ثانيا: بعد ذلك يدعى له بالمغفرة ويسأل الله له التثبيت، ولا يقرأ عليه القرآن لعدم شرعية ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12592) س 1: تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها، ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء، وإنما كل المقبرة رجال، فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 1: يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»