يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي: يلف بها لفا، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي (ص) وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كفن رسول الله (ص) في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة) (1) رواه البخاري ومسلم، وقال (ص): " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم " (2)
(٥١٥)