فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥١٥
يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي: يلف بها لفا، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي (ص) وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كفن رسول الله (ص) في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة) (1) رواه البخاري ومسلم، وقال (ص): " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم " (2)

(1) أخرجه مالك 1 / 223، 224، وأحمد 6 / 118، 214، والبخاري 2 / 77، ومسلم 2 / 649، 650 برقم (941)، وأبو داود 3 / 507 برقم (3151)، والترمذي 3 / 321 برقم (996)، والنسائي 4 / 35، 36 برقم (1897 - 1899)، وابن ماجة 1 / 472 برقم (1469، 1470) وعبد الرزاق 3 / 322 برقم (6171، 6172)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 125 برقم (521)، والبيهقي 3 / 399.
(2) أخرجه أحمد 5 / 10، 12، 13، 17، 18، 19، 21، والترمذي 5 / 117 برقم (2810)، والنسائي 4 / 34، 8 / 205، برقم (1896، 5322، 5323)، وعبد الرزاق 3 / 429 برقم (6198 - 6200)، والطبراني 7 / 181، 234 - 235؛ برقم (6759 - 6762، 6975، 6977)، والحاكم 4 / 185، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 126 - 127 برقم (523)، والبيهقي 3 / 402، 403، والبغوي 12 / 18 برقم (3087).
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»