فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥٠٨
لغيرنا " (1)، إلا إذا لم يمكن اللحد فيجوز الشق؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2) وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (3) وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} (4) وقوله (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
ويستحب أن يكون القبر واسعا عميقا، قدر قامة تقريبا؛ لما رواه أبو داود عن النبي (ص) أنه قال: " احفروا وأوسعوا، وأعمقوا " ولم يحد في العمق قدرا، فكان الأمر في ذلك واسعا مراعى فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها.
أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره

(1) أخرجه أحمد 4 / 357، 359، 363، وأبو داود 3 / 544 برقم (3208)، والترمذي 3 / 354 برقم (1045)، والنسائي 4 / 80 برقم (2009)، وابن ماجة 1 / 496 برقم (1554، 1555)، وابن أبي شيبة 3 / 322، والطبراني 2 / 317، 318، 319، 320، 12 / 36 برقم (2319 - 2326، 2328 - 2330، 12396)، والطيالسي (ص / 92) برقم (669)، والبيهقي 3 / 408.
(2) البقرة، الآية 286.
(3) سورة الحج، الآية 78.
(4) سورة التغابن، الآية 16.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»