فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥٠٧
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحد، كما فعل الصحابة بقبر النبي (ص)، ويعني ذلك أن الحافر يحفر شقا مستطيلا حتى إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهذا هو اللحد. روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال في مرضه الذي هلك فيه: (الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله (ص)) (1). فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد.
ولا يجعل القبر على هيئة شق؛ بأن يحفر في الأرض شق مستطيل يوضع فيه الميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي (ص) أنه قال: " اللحد لنا، والشق

(1) أخرجه أحمد 1 / 69، 173، 184، ومسلم 1 / 665 برقم (966)، والنسائي 4 / 80 برقم (2007، 2008)، وابن ماجة 1 / 496 برقم (1556)، والبيهقي 3 / 407.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»