فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٣٧
الأولى مالا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. (1) فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداء بفعل النبي (ص)، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر، لما ثبت عن النبي (ص) أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (ألم) السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك، (2) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول

(1) الإمام أحمد 5 / 295 والبخاري 1 / 187 مطابع الشعب ومسلم 1 / 333 نشر رئاسة البحوث وأبو داود 1 / 184 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 2 / 165 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 271 مطبعة دار احياء العلوم العربية.
(2) الإمام أحمد 3 / 2 والإمام مسلم 1 / 334 وأبو داود 1 / 185 وابن ماجة 1 / 271.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»