الأولى مالا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. (1) فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداء بفعل النبي (ص)، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر، لما ثبت عن النبي (ص) أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (ألم) السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك، (2) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول
(٤٣٧)