السؤال الثالث من الفتوى رقم (1687) س 3: شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخير الائتمام والاقتداء بالشخص الأول؟
ج 3: نعم يجوز للشخص الذي جاء متأخرا أن يقتدى بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم أن النبي (ص) رأى رجلا يصلي وحده فقال: " الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " وما رواه الجماعة عن ابن عباس؟ قال (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (ص) يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه) وما رواه أحمد ومسلم عن أنس؟ قال: (كان رسول الله (ص) يصلى في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا فلما أحس رسول الله (ص) أنا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟) قال: " نعم