فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٤٢
للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما. وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله وقد تأخر النبي (ص) مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء (ص) وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار النبي (ص) إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء عبد الرحمن (1) وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف وتقدم النبي (ص) إماما (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4993) س: إمام يتأخر عن صلاة الجماعة، فيأتي في

(1) الإمام أحمد 4 / 249 و 251 ومسلم 1 / 230 وأبو داود برقم 149 والنسائي 1 / 77 وابن ماجة 1 / 392.
(2) الإمام أحمد 5 / 333، والبخاري 1 / 165 مطابع الشعب، ومسلم 1 / 316 نشر رئاسة البحوث العلمية وأبو داود برقم 936 والنسائي 2 / 87.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»