فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٣٨
الله (ص) من هذا. (1) أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8321) س 3: ما حكم تطويل الصلاة حيث يكون الفرض ما يقرب من ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، مع عدم وجود المشقة في ذلك فنرجو إفادتنا عن ذلك، مع الشكر على ما تقدمونه لنا من الفوائد الجمة؟
ج 3: إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرا عليهم أو عرف عن أهل هذا المسجد أو المصلي التطويل جاز ذلك، وإلا وجب على الإمام أن يخفف، مع مراعاة السنة في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2) الآية، وقول النبي (ص): " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(١) سنن النسائي ٢ / 167 المكتبة العلمية ببيروت.
(2) سورة الأحزاب آية 21.
(3) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 ه‍.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»