فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٢٦
كان يصلي مع النبي (ص)، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه (1) وصلى النبي (ص) بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم. (2) رواه أبو داود، وهو في الثانية متنفل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم (469) س 2: لو دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة جمع الظهر والعصر مثلا، ولم أدر ماذا يصلون، وأنا أخشى فوات الصلاة فماذا أفعل؟
ج 2: من دخل المسجد فوجد ناسا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلا، ولا يدرى أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن

(1) الإمام أحمد 3 / 302 والبخاري 1 / 170 مطابع الشعب 1378 ومسلم 1 / 339 نشر رئاسة البحوث عام 1400 وأبو داود 1 / 182 مطبعة ومكتبة الحلبي 1371 والنسائي 2 / 103 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 315 مطبعة دار إحياء العلوم العربية.
(2) الإما م أحمد 5 / 49 وأبو داود 1 / 287 والنسائي 3 / 178.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»