كان يصلي مع النبي (ص)، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه (1) وصلى النبي (ص) بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم. (2) رواه أبو داود، وهو في الثانية متنفل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم (469) س 2: لو دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة جمع الظهر والعصر مثلا، ولم أدر ماذا يصلون، وأنا أخشى فوات الصلاة فماذا أفعل؟
ج 2: من دخل المسجد فوجد ناسا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلا، ولا يدرى أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن