مأموما أو منفردا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم، وهي له نافلة والأولى فريضة، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي رحمهم الله عن يزيد بن الأسود؟ أنه (صلى مع رسول الله (ص) صلاة الصبح فلما صلى رسول الله (ص) إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيئ بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحلنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة) (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (8492) س 4: إن بعض المؤذنين إذا تأخر الإمام الرسمي عن الوقت المعتاد أقام الصلاة، ثم يطلب من الجماعة أن يتقدم أحدهم وذلك بعد إقامة الصلاة، فهل يجوز ذلك